القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 72 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها
فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.