القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 71 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
تخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من :
١ - رئيس وأعضاء اللجنة العليا .
٢ - رئيس وأعضاء الأمانة العامة .
٣ - رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية .
٤ - رئيس وأعضاء اللجنة العامة .
٥ - رئيس اللجنة الفرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.