المادة 7 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 2 أغسطس 2017
تختص اللجنة العليا ، فضلا عما هو مقرر لها فى هذا القانون ، بالآتى :
١ - إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها
فى هذا القانون .
٢ - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية .
٣ - الإشراف على القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دوريا .
٤ - الدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور
لدعوة الناخبين .
٥ - تحديد مواعيد الانتخابات ، ووضع الجدول الزمنى لها .
٦ - وضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء ، وذلك بما يضمن
سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها .
٧ - وضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى مرحليا .
٨ - وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب ،
على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص .
٩ - الترخيص لمنظمات المجتمع المدنى المصرية ، أو الجهات الأجنبية أو الدولية
ووسائل الإعلام ، بمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء ، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات
وذلك حسب نشاطها الرئيس المرخص به .
١٠ - تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها فى هذا القانون وتحديد مقارها .
١١ - تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية .
١٢ - إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء .
١٣ - إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.