القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 6 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 2 أغسطس 2017
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف .
وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه
المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها .
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى
للجهة القضائية التى يتبعها هذا العضو عضوا احتياطيا آخر .
اختصاصات اللجنة العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.