القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 69 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ،
كل من ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (٣٥) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.