المادة 68 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام
بأي من الأفعال الآتية :
أولا- مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (٢٤ ، ٣٠) أو في نص البند الثالث
من الفقرة الخامسة من المادة (٣٧) من هذا القانون .
ثانيا - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي
الذي حددته اللجنة العليا .
ثالثا - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (٣١)
من هذا القانون .
رابعا - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (٣٤) من هذا القانون ، ويجوز للمحكمة
أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات ، وذلك متى كان لفعله
أثر في تغيير نتيجة الانتخابات .
خامسا - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (٢٦) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.