القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
أولا- أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء ، وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك .
ثانيا- أبدى رأيه منتحلا اسم غيره .
ثالثا - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة
من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.