المادة 65 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
١ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
أولا- استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء ،
أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .
ثانيا- أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله
على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك
القبيل لنفسه أو لغيره .
ثالثا- طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية
دون إذن من السلطة المختصة .
٢ - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر
أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء ، أو عن سلوك أحد المترشحين
أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء ، فإذا أذيعت
تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة .
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى
إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها ، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح
للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.