القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 59 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أيا من المذكورين فى المادة (٧١)
من هذا القانون ، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإن ترتب على التهديد أداء العمل
على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.