القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 58 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى
من المذكورين فى المادة (٧١) من هذا القانون ، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به
أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .
فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد
إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد
إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.