القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 45 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر
المتضمن الرقم القومي .
تصويت الوافدين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.