المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
يكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء ، بالتأشير على البطاقة
المعدة لذلك ، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب ،
ثم يسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها اللجنة العليا ، حسب النظام الانتخابى
أو الموضوع محل الاستفتاء .
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه ،
وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء .
وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات ، ويثبت رأيه
فى بطاقة الانتخاب ، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات ، وفقا للإجراءات
التى تحددها اللجنة العليا .
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه
فى البطاقة ، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته
فى البطاقة ، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين .
ويوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية
المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب
الذى أبدى رأيه .
ويعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة
أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء .
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب
أو الاستفتاء .
إثبات شخصية الناخب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.