القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 46 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
في حالات الاستفتاء ، يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها
محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة
في المحافظة التي يوجد فيها ، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك
وبما يضمن عدم تكرار التصويت .
بطلان الصوت
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.