القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 42 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
جمعية الاقتراع هى المبنى الذى توجد به قاعة التصويت والفضاء الذى حولها ،
ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء ، على النحو الذى يسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم
ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع ، حتى تتم عملية الاقتراع فى نزاهة وحياد
دون تأثير على الناخبين .
ويحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلاحا ، وإن كان مرخصا ، أو ذخائر
أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض
الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر .
الاقتراع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.