القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 41 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
إذا غاب مؤقتا أحد المكلفين بالعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب ،
عين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها ، فإن تعذر ذلك
أوقف عمل اللجنة الفرعية ، على أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة بديلا عن الغائب ،
ويضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع .
جمعية الاقتراع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.