القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 93 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يحظر على عضو المجلس الشعبى المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه اذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو اذا كان وصيا أو قيما أو كيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.