القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 92 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى مجلسها الشعبى المحلى ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفى حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبى المحلى والمحافظ المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.