المادة 91 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
لا يسأل عضو المجلس الشعبى المحلى عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من اجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات.
ويتعين اخطار المجلس الشعبى المحلى قبل تنفيذ نقل أعضاء المجلس من وظائفهم وقبل مباشرة أية اجراءات تأديبية ضدهم اذا كانوا من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام وعلى الجهة التى يعمل بها عضو بالمجلس الشعبى المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى وظائف وحدات الحكم المحلى أو نقلهم اليها أثناء عضويتهم الا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس المحلى المختص وأغلبية أعضاء المجلس المحلى للمحافظة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.