القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 87 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يرد الى طالب الترشيح بعد اعلان نتيجة الانتخاب المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما يكون مستحقا عليه من مصاريف ازالة الملصقات وفقا للمادة 81 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.