المادة 86 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع.
وفى جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
دون تاريخ مؤكد
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ويشترك فى الانتخاب جميع الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية الى الاجتماع ويجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان هذه النتيجة.
وتفصل المحكمة الادارية المختصة فى الطعون الخاصة بصحة العضوية ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والمادة 51 من ذات القانون.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والمادة 51 من ذات القانون.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والمادة 51 من ذات القانون.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والمادة 51 من ذات القانون.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى الأحزاب السياسية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.