القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 88 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يقسم عضو المجلس الشعبى المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية.
“اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون”.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.