المادة 65 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس الحى فى وضع الخطط الادارية والمالية واللازمة لشئون الحى.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله اليه المجلس المحلى أو رئيس الحى من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:
1 – مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (51).
2 – وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالحى.
3 – مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (34) – فقرات ز، ح، ط، وذلك على مستوى الحى.
4 – متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للحى وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحى.
5 – اقتراح الاعتمادت التى تخصص للاستثمارات على مستوى الحى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.