القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 64 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يشكل بكل حى مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الحى وعضوية كل:
1 – رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الحى الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2 – سكرتير الحى ويكون أمينا للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.