القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 63 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يكون لكل حى رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والادارية. ويقسم رئيس الحى قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبى المحلى للحى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.