Article 65 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس الحى فى وضع الخطط الادارية والمالية واللازمة لشئون الحى.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله اليه المجلس المحلى أو رئيس الحى من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:
1 – مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (51).
2 – وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالحى.
3 – مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (34) – فقرات ز، ح، ط، وذلك على مستوى الحى.
4 – متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للحى وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحى.
5 – اقتراح الاعتمادت التى تخصص للاستثمارات على مستوى الحى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.