القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 6 مكرراً (1) من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية
منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية
صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية
والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها ، أو تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش
أو تلك التي يتم إبلاغهم بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.