القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 6 مكرراً من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
ينشأ بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية إدارة تسمى إدارة التفتيش والمتابعة ،
ويكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارة المحلية المختلفة ،
والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم ، ويصدر بتشكيل واختصاصات الإدارة
قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.