المادة 5 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يشكل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
* الوزير المختص بالحكم المحلى.
* المحافظين.
ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم.
ويتولى المجلس الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ودراسة ما يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء من موضوعات.
ويتولى المحافظون كل فى حدود محافظته السلطة الكاملة على كل مرافق الخدمات والانتاج على أرض المحافظة بما يكفل اتخاذ كافة القرارات على مستوى الإقليم دون الرجوع إلى السلطة المركزية فى القاهرة.
وفى ذلك يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون ويعرض عليه تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج الى تنسيق مع الوزارات المعنية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.