القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 4 ( مكررا ) من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
مادة ( ٤ مكررا ) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية ، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات
الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بموافقتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.