المادة 46 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس المركز فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمركز كما يتولى القيام بما يأتى:
(1) تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة ادارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها.
(2) تقديم العون المالى للمدن والقرى التى تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفى حدود ما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمركز.
(3) تنفيذ المشروعات التى تعجز المدن والقرى عن القيام بها.
(4) دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.
(5) التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقا لتوجيهات وتقييم المجلس الشعبى المحلى للمركز.
(6) متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز.
(7) اعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية المختلفة.
كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاخنصاصات المنصوص عليها فى المادة (33) فقرات د، ز، ح، ط، وذلك على مستوى المركز.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.