القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 45 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:
(1) مديرى ادارات الخدمات والانتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة فى نطاقه.
(2) سكرتير المركز ويكون أمينا للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.