المادة 3 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد (3، 10، 39، 47، 59، 66، 75 مكرراً) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى ، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية (القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-02-03)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981، القانون رقم 84 لسنة 1996
يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبى محلى من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا، ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المعمول به بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب، ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عنصر من النساء على النحو الموضح بهذا القانون.
ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 84/1996
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.