انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 43 لسنة 1979

المادة 3 من قانون نظام الإدارة المحلية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد (3، 10، 39، 47، 59، 66، 75 مكرراً) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى ، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية (القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-02-03)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981، القانون رقم 84 لسنة 1996

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 84/1996
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.