المادة 2 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها وفى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقا قوميا.
ويقتصر دور الوحدة المحلية بالنسبة الى المرافق القومية على ما يأتى:
(1) ابداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء.
(2) حماية أمن هذه المرافق.
وللوحدات المحلية المختصة فى سبيل ممارسة هذه الاختصاصات الحق فى طلب البيانات التى تراها لازمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإداراتها وما تباشره من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة. كما تحدد ما تتولى الوحدات المحلية الأخرى إنشاءه وإدارته من المرافق وما تباشره من الاختصاصات المشار إليها.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.