القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 129 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لوحدات الحكم المحلى ابرام أى قرض أو الارتباط بأى مشروع غير وارد فى الخطة أو الموازنة اذا كان يترتب عليه اتفاق مبالغ فى فترة مقبلة الا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (15).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.