القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 128 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمجلس الشعبى المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج
تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يبرر تخصيصها إلا بموافقة المحافظ ، ويجب موافقة رئيس
مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
لا يجوز للمجلس الشعبى المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها الا بموافقة المحافظ ويجب موافقة مجلس المحافظين على قبول التبرعات والمساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.