القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 125 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس واجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها واجراءات تخفيضها.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس واجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذى يلائم ظروف الوحدة المحلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.