القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 124 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامى السنوى للمحافظة شاملا لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية فى نطاقها على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة مرفقا بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد اقرارها من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الى وزير المالية ويعرض الحساب الختامى لكل محافظة فى قسم خاص من الحساب الختامى للدولة ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحساب من أحكام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.