المادة 123 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات
الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من وزارة المالية والجهاز
المركزى للحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون
الموازنة العامة للدولة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها الى محافظة عاصمة الاقليم لاعداد الحساب الختامى على مستوى الاقليم وارساله الى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الموازنة العامة للدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.