Article 123 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات
الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من وزارة المالية والجهاز
المركزى للحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون
الموازنة العامة للدولة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها الى محافظة عاصمة الاقليم لاعداد الحساب الختامى على مستوى الاقليم وارساله الى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الموازنة العامة للدولة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.