المادة 118 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط
الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة .
وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها فى
مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس الشعبى المحلى المختص وتبلغ للمجلس الشعبى المحلى
للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل .
وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمى والوزارات
المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها ويجرى
التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لعرضها
مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط
الاقليمى لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل .
وترتفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا
للتخطيط الإقليمى إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة
للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والوزراء المختصين ليتحقق [غير مقروء] والمتوازن وفق
خطة التنمية العامة .
وتتولى كل محافظة فى نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة وتقوم
أجهزة المتابعة فى المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبى المحلى
للمحافظة والمحافظ وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
(1) تتولى كل محافظة ابلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة الى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.
(2) تحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها فى مشروع خطة محلية يتم اقرارها من المجلس الشعبى المحلى المختص وتبلغ للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
(3) تقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الاقليمى والوزارات المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها ويجرى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لاعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط الاقليمى لاقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
(4) ترفع مشروعات خطط المحافظات بعد اقرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا للتخطيط الاقليمى الى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين.
(5) تتولى كل محافظة فى نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة فى المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية الى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.