القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 117 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الاقليمى وهيئات التخطيط الاقليمى والمجالس الشعبية المحلية فى التخطيط بما يحقق حسن استغلال الامكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.