المادة 98 من قانون البيئة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 9 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 فبراير 1994
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تجاوز ٢٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين
(٧٣) ، (٧٤) من هذا القانون
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ويجب في جميع لأحوال ودون
انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة
المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة ، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم
بمصادرتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.