القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 97 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة، بالنسبة لجميع السفن على اختلاف
جنسياتها وأنواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية إذا ألقت
الزيت أو المزيج الزيتي وقامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في البحر الإقليمي
أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.