القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 96 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يكون ربان السفينة أو المسئول عنها وأطراف التعاقد في عقود استكشاف
واستخراج واستغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى، بما في ذلك
وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب المحال والمنشآت المنصوص عليها في المادة
(٦٩) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب أي
شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ، وسداد الغرامات
التي توقع تنفيذا له وتكاليف إزالة آثار تلك المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.