القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 94 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف
جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
١ - عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة والمعدات
الخاصة بتخفيض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٥٧) من هذا القانون.
٢ مخالفة أوامر مفتشى الجهة الإدارية المختصة ومأموري الضبط القضائي
في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة، وذلك طبقا
لأحكام المادتين ٥٣ ، ٦٣ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.