المادة 93 من قانون البيئة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 9 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل
من ارتكب أحد الأفعال التالية:
١ - قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص
من الجهة الإدارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٥٦) من هذا القانون.
٢ - عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها في
المواد (٥٨)، (٦٢)، (٧٦)، (٧٧) من هذا القانون.
٣ - تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة
لنص المادتين (٦٦)، (٦٧) من هذا القانون.
4 – تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة (50) من هذا القانون إذا قامت إحدى السفن المسجلة فى جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 فبراير 1994
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل
من ارتكب أحد الأفعال التالية:
١ - قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص
من الجهة الإدارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٥٦) من هذا القانون.
٢ - عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها في
المواد (٥٨)، (٦٢)، (٧٦)، (٧٧) من هذا القانون.
٣ - تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة
لنص المادتين (٦٦)، (٦٧) من هذا القانون.
٤ - قيام إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء
الزيت أو المزيج الزيتي في البحر بالمخالفة لأحكام المادة ٥٠ من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.