القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 7 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف
أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه
لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.