المادة 6 من قانون البيئة
النص الساري
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة
عضوية كل من :
- الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، ويكون نائبا لرئيس مجلس الادارة .
- ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات
المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل
ويختاره الوزير المختص .
- اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون
البيئة .
- ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع
الوزير المختص بشئون البيئة .
- أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا ويختاره الوزير
المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي للجهاز .
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
- ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة .
- اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون
البيئة .
ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات
التي يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدى
بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات .
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة
موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة
محددة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.