المادة 58 من قانون البيئة
النص الساري
على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول
التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع
العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية :
( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل لحمولة الزيتية
مع بيان نوع الزيت .
(ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة
أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت .
(ج) تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة
الزيت وحجم التسرب .
( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
(ه) التخلص من النفايات الملوثة.
( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات
خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي
بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.