القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 57 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتي
يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي
تقام في البيئة المائية .
ويجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستخدم الموانئ المصرية أو تبحر عبر
المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية
وملاحقها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.